جريدة عمان
كتبت – مُزنة بنت خميس الفهدية
أصدرت وزارة التعليم العالي لائحة تنظيم الاستشارات بكليات العلوم التطبيقية، وتهدف إلى مساعدة المجتمع المحلي والخارجي على تطبيق معايير الجودة العالمية، وتوطيد الشراكة وتبادل الخبرات بين الكليات والمجتمع المحلي والخارجي، وإيجاد حلول علمية للقضايا، والإشكاليات التي تواجه المجتمع المحلي والخارجي، والمساهمة فـي التنمية المهنية للعاملين فـي مؤسسات المجتمع المحلي، وتطوير القدرات الإبداعية للاستشاريين فـي خدمة المجتمع.
وأوضحت اللائحة أن الكليات تقدم الاستشارة للمجتمع المحلـــي والخارجــي فـي المجالات ذات الصلــة ببرامــج الكليات، من خلال مجموعة من الطرق وهي إجراء البحوث، والدراسات، والتجارب، والتحاليل العلمية، بالإضافة إلى وضع البرامج والخطط، وإعداد الكتب، والمؤلفات، والبرامج التوعوية، وتصميم البرمجيات، وتقديم تقارير الخبرة، ومتابعة تنفـيذ المشاريع.
التعريف بالاستشارات
وتختص اللجنة بوضع آلية للتعريف بالاستشــارات مـــن خـــلال التواصـــل مـــع المجتمـــع المحلــي والخارجي للوقوف على مدى حاجته للأعمال الاستشارية، ودراسة طلبات الاستشارة المقدمة من المجتمع المحلي، والخارجي وفقا لأحكام هذه اللائحة، ومراجعــة التكلفــــة التقديريــــة للاستشــــارة والبـــت فـيهـــا وفـــق النمـــوذج المعـــد لهذا الغرض، ومراجعة العقود الاستشارية التــي ستبـــرم مـــع الطـــرف الراغـــب فـــي الحصـــول على الاستشارة، وتحديد العائد المالي من الاستشارة، وتعد اللجنة تقريرا سنويا عن سير أعمال اللجنة إلى مدير عام كليات العلوم التطبيقية.
وتقدم طلبات الاستشارة من قبل الراغبين فـي الحصول على الاستشارة إلى اللجنة لدراستها وفق النموذج المعد لهذا الغرض محددا فـيها المجال، والنوع، والمدة التقديرية للاستشارة، وعلى اللجنة البت فـي طلب الاستشارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.
ويشترط فـي طلبات تقديم الاستشارة ألا تتعارض مع المهام الأساسية للكليات كالتدريس، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، والأخلاق، أو الأعراف الاجتماعية السائدة فـي المجتمع، والقوانين المعمول بها فـي السلطنة.
ويلتزم الاستشاري عند تقديم الاستشارة بتجنب تعارض المصالح، ويعد تعارضا فـي المصالح كل استشارة يمكن أن تحقق مصلحة مادية مباشرة، أو غير مباشرة بين الاستشاري، والطرف الآخر الراغب فـي الحصول على الاستشارة، ويجوز الاتفاق فـي عقد تقديم الاستشارة بعد موافقة الاستشاري على تقديم الاستشارة فـي غير أوقات العمل الرسمية.
ويقدم الاستشاري تقريرا مفصلا عن الاستشارة التي نفذها إلى رئيس اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء من الاستشارة، ويحفظ ملف الاستشارة بكافة محتوياته فـي المديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية.
وتحدد اللجنة نسبة المكافأة المستحقة للاستشاري بما لا يقل عن نسبة (10%) عشرة بالمائة، وبما لا يزيد على (30%) ثلاثين بالمائة من العائد المالي، وفـي حالة تقديم الاستشارة فـي غير أوقات العمل الرسمية، تحصل الكلية عــلى مقـــدار (20%) عشـــرين بالمائة مـــن العائـــد المالي من الاستشارة إذا استفاد الاستشاري من برامج الكلية أو إمكانياتها ، ويتم إيداع تكلفة الاستشارة فـي حساب الكلية المصرفـي وفقا لما هو محدد فـي عقد الاستشارة، كما يتم الصرف على بنود الاستشارة وفق تكلفة الاستشارة المحددة فـــي عقـــد الاستشـــارة، وبمراعاة الإجراءات الإدارية والمالية المعمول بها، ويؤول الجزء المتبقي من العائد المالي للاستشارة إلى الخزانة العامة للدولة، ويجوز لوزارة المالية إعادة تخصيص هذا العائد أو جزء منه للكلية، كما تؤول ملكية الأجهزة، والمعدات، والبرامج المدرجة ضمن تكلفة الاستشارة، أو التي يتم الحصول عليها فـي أثناء تنفـيذ الاستشارة إلى الكلية .
وأشارت اللائحة إلى أن يكون لكل كلية لجنة للاستشارات، وتشكل برئاسة العميد، وتجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس، أو نائبه فـي حالة غيابه، أو وجود مانع يحول دون رئاسته الاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلب الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص للمشاركة فـي أعمالها، أو لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون له حق التصويت على قرارات اللجنة.